كالعاصي بهربه، كمن يهرب من حقٍّ عليه، قادرٌ على وفائه، وكقاطعِ [١] طريقٍ، والسارقِ، فليس لهم أن يصلُّوها كذلك؛ لأنها رخصةٌ ثبتت للدفع عن نفسِه في محلٍّ مُباح، فلا تثبت بالمعصية، كرُخَصِ السفر. ح ف.
(١) قوله: (أو سَيلٍ، أو سَبُعٍ) أي: أو الهرب من سيلٍ، أو سَبُعٍ؛ حيوان معروف، وقد يُطلَق على كلِّ حيوان مُفترس، وهو المرادُ هنا. انتهى الوالد.
(٢) قوله: (أو نارٍ، أو غريمٍ ظالِمٍ) أي: أو الهرب من نارٍ، أو من غريمٍ ظالمٍ، لا قدرةَ له على وفائه. فإن كان الظلم بحقٍّ؛ بأن يقدِرَ على وفائه، لم يجز. م ص [٢] وإيضاح.
(٤) قوله: (أو خافَ على نفسِهِ، أو أهلِه، أو مالِه) أي: وكذا إن خافَ على نفسِه، أو خافَ على أهله، أو خاف على مالِه.
(٥) قوله: (أو ذبٍّ) بالجر، عطف على قوله:«في حالة هرب» أي: وكذا في حالة ذبٍّ (عن ذلك) بالذال المعجمة أي: دفعه عن نفسه، أو أهله، أو ماله، فيصلي صلاةَ خائف. صوالحي [٣].
(٦) قوله: (وعن نَفسِ غيرِه) أي: وكذا ذبُّه عن نفسِ غيرِه، أو مالِ غيره.