ومَن خَافَ أو أمِنَ في صَلاتِهِ: انتَقَلَ (٢)، وبَنَى (٣).
ولِمُصَلٍّ: كَرٌّ وَفَرٌّ (٤) لِمَصلَحَةٍ (٥). ولا تَبطُلُ بُطُولِهِ (٦).
وجَازَ لِحَاجَةٍ: حَملُ نَجَسٍ (٧)،
صححه في «الإنصاف»[١]؛ دفعًا للضرر. الوالد.
(١) قوله: (لم يُعِدْ) الصلاةَ؛ لعموم البلوى بذلك.
(٢) قوله: (ومن خافَ أو أمِنَ في صلاتِه، انتقلَ) أي: ومن صلى صلَاة أمن فخافَ في صلاته، أو صلَّى صلاةَ خوفٍ فأمِنَ في صلاتِه، انتقلَ في الصورة الأُولى من الأمنِ إلى الخوف، وفي الثانية من الخوفِ إلى الأمن. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (وبَنَى) على ما مضى من صلاته في الصورتين.
(٤) قوله: (ولمُصَلٍّ) في صلاةِ خوفٍ (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه.
(٥) قوله: (لمصلحَةٍ) وكذا لا يضُرُّ تأخُّرُ الإمامِ عن المأموم في شِدَّةِ الخوف؛ لدعاءِ الحاجة إليه. صوالحي [٣].
(٦) قوله: (ولا تبطُلُ) الصلاةُ (بطُولِه) أي: الكرِّ والفرِّ؛ لأنه موضعُ ضرورة، بخلاف الصِّياح، فإنه لا حاجةَ إليه، بل السكوتُ أهيبُ في نفوسِ الأقران.