(١) قوله: (واللُّبثُ في المسجدِ) أي: ويحرم بوجود الحيضِ اللبثُ في المسجد، ولو بوضوء؛ لأن الوضوء فيه غيرُ صحيح؛ لاشتراط انقطاعِ موجبِه- وسواءٌ كان باعتكافٍ أو لا. وصاحب «الإقناع» جعل الاعتكاف قسمًا برأسه- وذلك لما رواه أبو داود من قوله ﷺ:«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»[١]. صوالحي وزيادة [٢].
(٢) قوله: (وكذا المرورُ فيهِ) أي: ويحرُم على الحائض المرورُ في المسجد.
(٣) قوله: (إن خافت تلويثَه) هذا شرط في حُرمة مرورِ الحائض في المسجد. وفهم منه: أنها إن أمنت تلويثه، لا تُمنع من المرورِ في المسجد، نصًّا.
(٤) قوله: (ويوجبُ الغُسلَ) أي: والحيضُ يُوجبُ ثلاثة أشياء؛ أحدُها: الغُسْلُ؛ لقوله ﵇:«دعي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسِلي، وصلِّي». متفق عليه [٣]. م ص [٤].
(٥) قوله: (والبلوغَ) والثاني: البلوغُ؛ لأنه يحصلُ به التكليفُ؛ لقوله ﵇:«لا يقبل اللَّهُ صلاة حائضٍ إلا بِخمَارٍ» رواه أحمد وغيره [٥].
[١] أخرجه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٣) [٢] «مسلك الراغب» (١/ ٢٢٦) [٣] أخرجه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة [٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢٢٢) [٥] أخرجه أحمد (٤٢/ ٨٧) (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٦)