(٢) قوله: (ويُضَمُّ) دمٌ وقيحٌ وصديدٌ يُعفى عن يسيرِه.
(٣) قوله: (متفرقٌ بثوبٍ) واحد؛ بأن كان فيه بُقَعٌ من دمٍ، أو قيحٍ، أو صديدٍ، فإن صار بالضمِّ كثيرًا، لم تصح الصلاةُ فيه، وإلا عُفي عنه. م ص [١].
(٤) قوله: (لا أكثرَ) أي: لا يُضمُّ نجسَّ مما ذكر متفرق في [٢] أكثرَ من ثوبٍ، ولو كثُرَ، بل يُعتبر كلٌّ ثوبٍ على حِدته. صوالحي.
(٥) قوله: (وطينُ شارعٍ ظُنت نجاستُه) طاهرٌ، وكذا ترابُه؛ عملًا بالأصل. فإن تحققت نجاستُه، عُفي عن يسيره. م ص [٣].
(٦) قوله: (وعرقٌ وريقٌ من طاهرٍ، طاهرٌ) أي: وعرقٌ وريقٌ من حيوان طاهرٍ، طاهرٌ؛ مأكولٍ، أو غيرِ مأكولٍ، كالهرِّ.
قال في «الإقناع»: والزَّبَادُ نَجسٌ. نقل شيخنا رحمه اللَّه تعالى في «شرحه» عليه: قال ابنُ البيطار في «مفرداته»: قال الشريف الإدرِيسي: الزَّباد: نوع من الطيب، يجمع من بين أفخاذ حيوان يُعرف، يكون بالصحراء، يُصاد ويُطعم اللحم، ثم يعرق، فيكون من عَرَقٍ بين فخذيه حينئذٍ، وهو أكبر من