وَيَسْتَحِقُّهُ (١).
وَإِنْ شَهِدَا (٢) أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا (٣)، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (٤).
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (٥).
(١) قوله: (وَيَسْتَحِقُّهُ) حيثُ لم يختلِف السببُ ولا الصفةُ؛ لأنها دعوةٌ واحدةٌ. م ص [١].
(٢) قوله: (وَإِنْ شَهِدَا) أي: العَدلان.
(٣) قوله: (أَنَّ عَلَيْهِ) أي: المدَّعَى عليه (ألْفًا). للمدَّعِي.
(٤) قوله: (بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ) نصًّا؛ لأن قوله: «قضاهُ بعضهُ» يناقضُ شهادتَه عليه بالألف، فأفسَدَها. م ص [٢].
وبيَّن ابنُ قندسٍ وجهَ التناقضِ بقولِه: إنَّ قولَه: «عليه». يقتضِي أنها عَليه حالَ الشهادةِ. وقوله: «قضاهُ» يقتضِي أنها ليسَت عليه، وهذا تناقضٌ، فبطلَت لذَلِكَ. انتهى.
قال م خ [٣]: وللمدَّعِي أن يحلفَ مع الآخر ويَستَحِقُّ الأَلْفَ؛ على قياسِ ما تقدَّم. انتهى.
(٥) قوله: (صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا) لأنَّ قولَ أحدِ الشاهدَين «قضاهُ بعضَه» رجوعٌ
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٣)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٤)[٣] «حاشية الخلوتي» (٧/ ٢٣٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute