وَيَسْتَحِقُّهُ (١).
وَإِنْ شَهِدَا (٢) أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا (٣)، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (٤).
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (٥).
(١) قوله: (وَيَسْتَحِقُّهُ) حيثُ لم يختلِف السببُ ولا الصفةُ؛ لأنها دعوةٌ واحدةٌ. م ص [١].
(٢) قوله: (وَإِنْ شَهِدَا) أي: العَدلان.
(٣) قوله: (أَنَّ عَلَيْهِ) أي: المدَّعَى عليه (ألْفًا). للمدَّعِي.
(٤) قوله: (بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ) نصًّا؛ لأن قوله: «قضاهُ بعضهُ» يناقضُ شهادتَه عليه بالألف، فأفسَدَها. م ص [٢].
وبيَّن ابنُ قندسٍ وجهَ التناقضِ بقولِه: إنَّ قولَه: «عليه». يقتضِي أنها عَليه حالَ الشهادةِ. وقوله: «قضاهُ» يقتضِي أنها ليسَت عليه، وهذا تناقضٌ، فبطلَت لذَلِكَ. انتهى.
قال م خ [٣]: وللمدَّعِي أن يحلفَ مع الآخر ويَستَحِقُّ الأَلْفَ؛ على قياسِ ما تقدَّم. انتهى.
(٥) قوله: (صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا) لأنَّ قولَ أحدِ الشاهدَين «قضاهُ بعضَه» رجوعٌ
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٣)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٥٤)[٣] «حاشية الخلوتي» (٧/ ٢٣٩)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.