وبين ابنُ قندُس وجَه الصحةِ أيضًا: أن قوله: «أقرضَه». شهادةٌ بحالِ القرضِ، وقوله: إنه أعطاهُ بعدَ ذَلِكَ، لا يناقضُه. انتهى.
(١) قوله: (وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ … إلخ) عدلٌ، أي: ولا يجوزُ لمَن تحملَ شهادةً بحقٍّ، وأخبرَه باقتضاءِ الحقِّ أو انتقالِه بنحوِ حوالةٍ. م ص [٢].
(٢) قوله: (أَنْ يَشْهَدَ بِهِ) أي: بالحقِّ الذي تحمَّله، نصًّا. ولو قضاهُ نصفَه، ثم جحد [٣] بقيتَه، فقال الإمامُ أحمدُ: يدَّعيه كلَّه، وتقوم البينةُ، فتشهدُ على حقِّه كلِّه، ثم يقولُ للحاكِم: قضَانِي نصفَه. م ص [٤].