(١) قوله: (إنْ ذَكَّاهُ) شرطٌ في قوله: «ويحلُّ ذبحُ … إلخ». (وفِيهِ حَيَاةٌ [١] مُسْتَقِرَّةٌ) يُمكنُ زيادتُها على حركةِ المذبوحِ، سواءٌ انتهت المنخَنِقَةُ ونحوُها إلى حال يُعلمُ أنها لا تعيشُ معه، أو تعيشُ، حلَّت «كتحريك … الخ». «إقناع»[٢].
(٢) قوله: (كتَحْرِيكِ يَدِهِ … إلخ) قال في «المنتهى وشرحه»[٣]: والاحتياطُ أن لا يؤكلَ ما ذُبح من ذلك إلاَّ مع تحركٍ، ولو بيدٍ أو رجلٍ، أو طَرْفِ عَينٍ، أو مَصْعِ ذنبٍ، أي: تحرُّكه وضربِ الأرضِ به، ونحوه، كتحريك أذنِه؛ خُروجًا من خلاف صاحِب «الإقناع». و المصنفُ تابعَ في ذلك «الإقناعَ».
(٣) قوله: (أوْ أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ) ونحوهما مما لا تبقَى معه الحياةُ. أي: قُطِعَت أمعاؤه، ولا يضرُّ خرقُها. ح ف.
(٤) قوله: (فوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا) فلا يحلُّ بذكاةٍ. ح ف.