(١) قوله: (الثانِي) أي: الشرطُ الثاني لصحةِ ذكاةٍ.
(٢) قوله: (الآلَةُ) بأن يذبحَ أو ينحرَ بمحدَّد يقطعُ، أي: يُنهر الدَّم بحدِّه. م ص [١].
(٣) قوله: (بكُلِّ مُحَدَّدٍ) ولو كانَ المحدَّدُ مغصُوبًا.
(٤) قوله: (مِنْ حَجَرٍ) بيان ل «الآلة» أي: من حجرٍ كانت الآلةُ، أو من قَصَبٍ. فالواو بمعنى: أو.
(٥) قوله: (وخَشَبٍ) وذهبٍ وفضةٍ.
(٦) قوله: (غَيْرَ السِّنِّ والظُّفْرِ) متصلين أو مُنفصِلَين؛ لحديث:«ما أنهرَ الدمَ فكُلْ، ليسَ السنَّ والظفرَ». متفق عليه [٢]. ولأن الظُّفرَ مُدَى الحَبشةِ، ففي الذبح به تشبهٌ بهم. ح ف.
(٧) قوله: (قَطْعُ الحُلْقُومِ) مَجرى النفسِ.
(٨) قوله: (والمَرِيءِ) بالمد: مجرَى الطعام والشَّرابِ، سواء كانَ القطعُ فوقَ الغَلَصَمَةِ، وهو الموضعُ الناتئُ من الحلق أو دُونها. ولا يُشترطُ قطعُ الودَجَين، وهما: عِرقَان مَحيطان بالحُلقُوم، ولكن الأولى قطعُهما، كما في «الإقناع»؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بإبانة الرأس.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٣٣) [٢] أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠) من حديث رافع بن خديج