(١) قوله: (إن امتَنَعَ) من دَفعِهَا، كما يجوزُ لزوجَةٍ الأخذُ من مالِ زَوجِها إذا مَنَعَها النفقةَ. م ص [١].
(٢) قوله: (وحَيثُ امتنَعَ مِنها) أي: النفقَةِ.
(٣) قوله: (وأنفَقَ) عليها (أجنبيٌّ).
(٤) قوله: (رَجَعَ) لأنَّ الامتناعَ قد يكونُ لضعفِ مَنْ وَجَبَت له، وقُوَّةِ مَنْ وجَبَت عَليه، فلو لَمْ يملِك المُنفِقُ الرجوعَ، لضَاعَ الضعيفُ، م ص [٢].
(٥) قوله: (ولا نفقَةَ مَعَ اختِلافِ الدِّينِ) بقَرابةٍ، ولو من عَمودَي نَسبٍ؛ لأنَّهما لا [٣] يتَوارَثانِ إذَن. م ص [٤].
(٦) قوله: (إلَّا بالوَلاءِ) فتجبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن باينَه في الدِّينِ؛ لأنه يَرِثُه مع ذلِكَ، فَدخَل في عُمومِ قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن ماتَ مولاهُ، فالنفقَةُ على وارِثِه من عَصبَةِ مَولاه. م ص [٥].