(٢) قوله: (فَزوجَتِهِ) لأنَّ نفقتَها معاوضةٌ، فقُدِّمت على ما وَجَب مُواسَاةً [٢]، ولذلِكَ تَجِبُ مع يَسارِهمَا وإعسَارِهِمَا، بخلافِ نفقَةِ القَريبِ. م ص [٣].
(٣) قوله: (فرَقيقِهِ) الفاءُ للتعقِيبِ في التَّرتيبِ. لوُجُوبِها مع اليَسارِ والإعسَارِ.
(٤) قوله: (فوَلدِه) لوجُوبِ نفقَتِه بالنَّصِّ.
(٥) قوله: (فأَبيهِ) لانفِرادِه بالولايةِ واستحقَاقِ الأَخذِ من مالِ وَلدِه، وقد أضَافَه إليه ﵇ بقولِه:«أنتَ ومالُك لأَبيكَ»[٤]. م ص [٥].
(٦) قوله: (فأُمِّهِ) لأنها تُدلِي إليه بلا واسِطَةٍ، ولها فَضيلةُ الحَملِ والرَّضَاعِ والتَّربيةِ.
(٧) قوله: (فجَدِّه) لأن له مزيةَ الولادةِ والأبوَّةِ. م ص [٦].
[١] أخرجه مسلم (٩٩٧) من حديث جابر بن عبد الله [٢] في الأصل: «مساواة» [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٦) [٤] أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢)، وابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» (٨٣٨) [٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٧) [٦] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٧٧)