(١) قوله: (وإن امتنَعَ المُوسِرُ منَ النَّفقَةِ .. إلخ) الظاهِرُ: أنه لا مفهُومَ له، بل كذلِكَ لو مَنعَ المتوسطُ أو الفقيرُ ما وَجَبَ عليه أو بعضَه، وقدَرَت له على مال، أخذَت كفايتَها وكفايةَ ولدِها. فلو أسقطَ لفظةَ «مُوسِر» لكانَ أشملَ. واللَّه أعلم. ثم رأيتُ للشهابِ الفتوحيِّ ما يوافقُ ما ذكرتُه، وهو ما نصَّهُ عندَ قولِ «المحرر»: فإذ مَنع الموسِرُ؛ الظاهر أنَّ المرادَ به هنا القادرُ على النفقةِ، لا الذي في مقابَلةِ الفَقيرِ. قاله شيخُنا عثمان [٣].
(٢) قوله: (وقدُرَت علَى) أخذِ ذلِكَ من (مالِه) ولو من غَيرِ جنسِ الوَاجِب، كالدراهم. ح ف.
(٣) قوله: (فلها الأَخذُ منهُ) أي: من مالِ الزَّوجِ.
(٤) قوله: (بلا إذنِه) كِفايَتها وكفايةَ ولدِها وخادِمِها بالمَعروفِ. وإن لم تَقدِر على أخذِ كفايَتِها وكفايةِ ولدِها من مالِه، أجبرهُ الحاكِمُ إذا رفَعَت أمرَها إليه، على كفايتِها وكفايةِ ولدِها بالمعَروفِ؛ لأن ذلكَ واجبٌ عليه. فإن أبى الزوجُ ذلك، حبسَه الحاكمُ. فإن صبرَ على الحَبس، وقَدَرَ الحَاكِمُ على مالِه، أنفَقَ منه علَيها وعلى مَنْ وجَبَت له النفقةُ؛ لأنها حقٌّ واجبٌ عليه. فإن