المَاضِي، فلا يَقعُ؛ لأن الطلاقَ رفعٌ للاستباحَةِ، ولم يُمكن رفعُها في الماضِي. م ص [١].
(١) قوله: (فلغوٌ) فلا يقعُ الطلاقُ اليومَ، ولا في غَدٍ؛ لعدَمِ تحققِ شرطِه؛ إذ لا يجيءُ الغدُ إلَّا بعدَ ذهابِ اليومِ الذي هو مَحلُّ الطلاقِ. م ص [٢].
(٢) قوله: (وقَعَ بأوَّلِهَما) أي: طلوعِ فَجرِهِما؛ لأنه جعلَ الغدَ أو يومَ كذا ظَرفًا للطلاقِ، فكلُّ جزءٍ منهُما صالحٌ للوقوعِ فيه، فإذا وُجِدَ ما يكونُ ظرفًا له منهُما، وقَعَ.
والغدُ: اليومُ الذي بعدَ يومِكَ أو ليلتِك، وقد يُراد به: ما قَرُبَ من الزمانِ. فلو قال: واللَّه لأفعلنَّ هذا غدًا، أو إن لم أفعلْ هذا غدًا، ففلانةُ طالِقٌ، وأرادَ به ما قرُبَ من زمنِ حلفِه، لم يحنَث بفعلِه بعدَ الغدِ. انتهى. ابن نصر الله. عثمان [٣].
(٣) قوله: (ولا يُقبلُ حُكمًا) ولا يُديَّنُ.
(٤) قوله: (إن قالَ: أردتُ آخِرهُما) أي: الغدِ أو يومِ كذا؛ لأنَّ لفظَه لا يحتملُه.
(٥) قوله: (يقَعُ بأوَّلهِما) لما تقدَّم. وأولُ الشهرِ غُروبُ الشمسِ من آخرِ الشهرِ