(١) قوله: (قُبِلَ حُكمًا) ودُيِّنَ؛ لأنَّ آخرَ هذِه الأوقاتِ وأوسَطَها مِنها كأوَّلِها، فإرادتُه بذلِكَ لا تُخالِفُ ظاهرَ لفظِه، إذا لم يأتِ بما يدل على استغراقِ الزمَنِ للطلاقِ. الوالد.
(٣) قوله: (فتطُلقُ في كلِّ يومٍ واحِدةً) أي: فتطلُق في كلِّ يومٍ طلقةً واحدةً، إذا كان مدخُولًا بها، وإلا بانت بالأُولى، فلا يلحقها ما بعدَها، فيقعُ ثلاثٌ، في كلِّ يومٍ واحدَةٌ. انتهى. الوالد.
(٤) قوله: (فبمُضيِّه) أي: تطلُق بانسِلاخِه.
(٥) قوله: (إذا مَضَت سَنةٌ) فبمضي اثني عَشَر شَهرًا بالأهِلَّةِ، تامةً كانت أو ناقِصةً، إن كانَ حلفُه أوَّل الشهرِ. ح ف.
(٦) قوله: (أو السنةُ) أي: وإن قال: إذا مضت السنةُ. فبانسِلاخِ ذي الحجَّةِ من السنةِ المعلَّقِ فيها الطلاقُ، تطلُق؛ لأنه عرَّفها بلامِ التعريفِ العهديَّةِ. والسنةُ المعروفةُ آخِرُها ذو الحِجَّةِ. وكذا لو قال: إذا مضَت هذه السنةُ. م ص [٢] وزيادة.