فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ (١)، كَ: زِيادةِ مَهْرٍ (٢)، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ (٣)، أو: لا يُخرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (٤) أو بَلَدِهَا، أو: لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا (٥)، أو: لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا (٦)، أو: أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو: يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا (٧).
فمتَى لم يَفِ (٨) بِمَا شرَطَ: كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي (٩).
(١) قوله: (فليسَ له فَكُّهُ) بدون إبانتِها. أي: بينونتِها. ويُسنُّ وفاؤه به.
(٢) قوله: (كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدْرًا مُعينًا.
(٣) قوله: (أو نَقدٍ معيَّنٍ) فيتعينُ [١]، كثمنِ مبيعٍ.
(٤) قوله: (أو لا يُخرِجَها من دَارِها .. إلخ) أي: أو اشترطَ أن لا يُخرِجَها. فالمضارعُ منصوبٌ بأنْ مقدَّرة.
(٥) قوله: (أو لا يتزوَّجَ علَيها) عطف على قوله: «أو لا يخرجَها». أي: أو اشتراطِ أن لا يتزوَّج عليها.
(٦) قوله: (أو أولادِها) أي: أو اشتراطِ أن لا يفرِّقَ بينها وبين أولادِها.
(٧) قوله: (أو يُطلِّقَ ضَرَّتَها) أي: أو اشتراطِ أن يطلِّقَ ضرَّتَها، أو أن يبيعَ أمتَه؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.
(٨) قوله: (فمتَى لم يَفِ) زوجٌ لها.
(٩) قوله: (كانَ لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجد منها دَليلُ رِضًا. ولا يَجبُ الوفاءُ به، أي: بالشرطِ الصحيحِ، بل يسنُّ الوفاءُ به. ع ب [٢].
[١] في الأصل: «فيعتبر»[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute