(٢) قوله: (أن تَفسَخَ نِكاحَهَا) لِمَنْ لم يرَضَ بالنكاحِ من المَرأةِ والأولياءِ جَميعهم، القَريبِ والبَعيدِ، حتى من يحدُثُ منهم بعدَ العقدِ؛ لتَسَاويهِم في لُحوقِ العَارِ بفَقدِ الكفاءَةِ. م ص [٢].
(٣) قوله: (ولو مُترَاخِيًا) أي: ولو كانَ الفسخُ مُتراخيًا أو فورًا؛ لأنه خِيارٌ لِنَقصٍ في المعقُودِ عليه، أشبَه خِيارَ العَيبِ. ع ب [٣].
(٤) قوله: (بقَولٍ أو فِعلٍ) بأن مكَّنته من نَفسِها عَالِمةً بأنه غَيرُ كُفؤ. ويحرمُ تَزويجُ امرأةٍ بَغيرِ كُفؤ بلا رِضَاها، ويَفسُقُ به الوليُّ. قاله في «الإقناع». قال. م ص في «شرحه»[٤]: قلت: إن تعمَّدَه. وأمَّا الأولياء، فلا يثبتُ رِضَاهُم إلَّا بالقَولِ، لا بالفعلِ، كالسُّكوت. عثمان [٥].
(٥) قوله: (وكَذَا لأوليائِهَا) الفسخُ لِمنْ لم يَرضَ بالنكاحِ منهم، فَورًا أو مُتراخِيًا. فلو زوَّجَ الأبُ بنتَه بغيرِ كُفؤ، برضَاها، فللإخوَةِ الفسخُ، نصًا؛ لأنَّ العَارَ في تَزويجِ مَنْ لَيسَ بكُفؤ عليهم أجمَعين. ع ب [٦].