بلَفظِ المضارعِ فقالَ: أُزوِّجُكَ. أو قال في القَبول: أقبَلُ. لا يصِحُّ. والمسألةُ أصلُها مذكورٌ في أول كتَابِ البَيع، فإنه قالَ: لو قالَ: بِعتُكَ بكذا. فقال: أنا آخذُهُ. لم يَصِح، بل: أخذتُه. نقلَه مُهنَّا. وكذلِكَ تكلَّموا على المَسألة في الطَّلاق والعِتقِ فيما إذا قال لزوجَته: أُطلِّقُكِ. أو لعَبدِه: أُعتِقُكَ. هل تَطلُقُ بذلِكَ، أو يَعتِقُ العبدُ؟ فيُنظَرُ كلامُهم في ذلِكَ. ح ف.
(١) قوله: (ويَصِحُّ النِّكاحُ هَزْلاً): لحديث: «ثلاثٌ هزلُهُنَّ جِدٌّ، وجِدُّهُنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجعَةُ». رواه الترمذي [١]. وتلجئةً وهي: أن يُظهِرَا إيجابًا وقَبولاً، ولم يقصُدَا معناهُ، بل دَفْعَ مَنْ يُخشَى خِطبَتُهُ، أو نحو ذلِك. ابن نصر اللَّه.