(٣) قوله: (أو حلْقةَ) بالنصب. عطف على فرج، وحلقة مضاف، ودبر مضاف إليه: أو مسه حلقة دبره، أي: دبر الآدمي، منه، أو من غيره؛ لقوله ﷺ:«من مسَّ فرجَه فليتوضأ». رواه الترمذي وصححه [١]. صوالحي وإيضاح [٢].
(٤) قوله: (لا مسُّ الخِصْيتين) أي: لا ينقض مسُّ .. الخ (ولا مسُّ مَحلِّ الفرجِ البائنِ) أي: ولا ينقض مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ، أي: المقطوع من أصول الأنثيين؛ لأنه ليس بفرج، ولا بمسِّ زائدٍ، أو أحدِ قُبُلَيْ خنثى مشكل، بلا شهوة، وكذا لا ينقض مسُّ شُفرَي امرأة، وهما: حافتا فرجِها دون فرج، وهو مخرج بول ومني وحيض. عثمان. [٣]
(٥) قوله: (الخامسُ) أي: النوع الخامس من نواقض الوضوء.
(٦) قوله: (لمسُ بشرَةِ الذَّكر) بشرةَ (الأنثى) فحذف بشرة؛ لدلالة المذكور عليه. فإن قيل: لِمَ عبَّر هنا بلمس وفي النوع الرابع ب «مس» هل بينهما فرق؟
[١] أخرجه الترمذي (٨٢) من حديث بسرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦) [٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٨٣) [٣] «هداية الراغب» (١/ ٣٦٤)