(٢) قوله: (فأنتَ مُدبَّرٌ): فيكونُ ذلِكَ جائِزًا على ما قالَ، إن مَاتَ على الصِّفَةِ التي قالَها، عَتَقَ، إن خَرَجَ مِنَ الثُّلثِ، وإلاَّ فلا يَعتِقُ، إلاَّ إذا أجَازتِ الوَرثةُ، على ما تقدَّم تفصيلُه.
(٣) قوله: (كإذا قَدِمَ زَيدٌ، فأنتَ مُدبَّرٌ): وإنْ شَفَى اللهُ مَريضِي، فأنتَ حُرٌّ بعدَ مُوتِي، ونحوه. فإن وُجِدَ الشَّرطُ في حَياةِ سَيدِهِ فيها، عَتَقَ، وإلاَّ فلا. م ص [١].
(٤) قوله: (أو سَنَةً): أي: أو أنتَ مُدبَّرٌ سَنَةً، فيكونُ مدبرًا تِلكَ المُدَّةِ، إن ماتَ سيدُه فيها، عَتَقَ، وإلاَّ فلا. م ص [٢].
(٥) قوله: (ويَصِحُّ بَيعُ المُدَبَّرِ، وهِبَتُهُ): ووقفُهُ، ورهنُهُ، ونحوُه. قال أبو إسحاق الجَوزجَانيُّ: صحَّت أحادِيثُ بيعِ المُدبَّرِ باستقَامَةِ الطُّرُقِ. م ص [٣].
(٦) قوله: (فإنْ عَادَ لِمِلكِهِ): أي: فإن عَادَ المُدبَّرُ بعدَ بيعِهِ أو هِبَتِه لمِلكِ سَيِّدِهِ.
(٧) قوله: (عَادَ التَّدبِيرُ): لأنه عَلَّقَ عِتقَهُ بصِفَةٍ، فإذا باعَهُ ونحوَه، ثم عَادَ إليه،