وإنْ غَرَسَ (٦) أو بَنَى في الأَرْضِ: أُلزِمَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وبِنَائِهِ (٧)، حتَّى (٨)
وليسَ له تملُّكُ الزَّرع بعدَ حصَادِه؛ لأنه انفصَل عن مِلكِه. ع ب [١].
(١) قوله: (وقبلَ الحَصدِ يُخيَّرُ) ربُّ أرضٍ قَدَرَ عليها من غَاصِبٍ.
(٢) قوله: (بين تَركِه) أي: الزرعِ في أرضِه إلى الحَصادِ.
(٣) قوله: (بأُجرَتِه) أي: أُجرَةِ مثلِه.
(٤) قوله: (أو تَملُّكِهِ) أي: الزرع (بنفقَتِه، وهَي مِثلُ البَذْر).
(٥) قوله: (وعِوضِ لواحِقِه) من حَرثٍ، وسَقيٍ، ونحوِهما.
(٦) قوله: (وإن غَرَسَ) غاصِبٌ.
(٧) قوله: (أُلزِمَ بقَلعِ غَرسِه وبنائِه) لحديث: «ليسَ لعرقٍ ظَالمٍ حقٌّ». رواه الترمذي وحسنه [٢]. أي: لذِي عِرقٍ على حَدِّ قوله تعالى: ﴿عيشة راضية﴾ [الحَاقَّة: ٢١]، ولزِمه أَرشُ نقصِها، وتسويةُ الأرض، وأجرتُها إلى تسليمها؛ لتلَف منافِعِها تحتَ يده العادية، وكذا لو لم ينتَفعْ بها، لزِمَه أجرتُها، وأرشُ نقصها إن نقَصَت بتَركِ زَرعِها ذلك العام. ع ب بإيضاح [٣].
(٨) قوله: (حتَّى) غايةٌ لقوله: «ألزِمَ … إلخ».
[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٣) [٢] أخرجه البخاري تعليقًا عقب حديث (٢٣٣٤) من حديث عمرو بن عوف، وأخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨) من حديث سعيد بن زيد،. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٢٠) [٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٧٣)