ويَلزَم الغَاصِبَ: رَدُّ ما غَصَبَهُ بِنَمَائِهِ (٣)، ولو غَرِمَ على رَدِّهِ (٤)
(١) قوله: (على حقِّ الغَيرِ) متعلق ب «الاستيلاء» مالًا كان أو اختِصَاصًا؛ إذ حقُّ الغَير شامِلٌ للمِلك والاختِصَاص، وهو ما يَستَحِقُّ مَنْ يدُه عَليه الانتِفَاعَ به، ولا يَملِكُ أحدٌ مزاحمتَه فيه، مع عَدم قبولِه للتموُّل والمُعاوَضَة. عثمان [١] وإيضاح.
(٢) قوله: (عُدْوانًا) أي: قَهرًا، حالٌ من «الاستيلاء» أي: استيلاءُ غيرِ الحَربيٍّ في العُرفِ حالَ كونِه قَهرًا. وخَرجَ به: الاختلاسُ، والنَّهبُ، والسَّرِقةُ؛ لعدَمِ القَهرِ فيها. وخرجَ به: استيلاءُ الوليِّ على مالِ موليه، فإنه بحَقٍّ، والحَاكِمِ على مالِ المُفلِس، والمرتَهِنِ على الرَّهن، والمُستَأجِرِ على العَين المؤجَّرة، والمُسلمين على مالِ أهلِ الحَرب. لا يقال: قَيَّدَ «عدوانًا» مستدرِكًا في التَّعريف لاستغنائه عنه بالاستيلاء؛ لأنا نقولُ: لا يستلِزمُه؛ لاستيلاء الحَاكِم … إلخ. ح ف وإيضاح.
(٣) قوله: (ردُّ ما غَصَبه) إن كان باقيًا، وقَدَرَ عليه. وإن نمَى ردَّه (بنمائِه) المتَّصلِ، كقِصَارةِ ثَوب، وسِمَنِ حَيوانٍ، وتعلُّم قنٍّ صَنعَةً. والمُنفَصِلِ، كولدِ بَهيمَةٍ، وكَذَا ولدُ أمَةٍ، حيثُ لا يُحكَم بحريته. ع ب [٢].