وعلَى الأقدَامِ (١)، وبِكُلِّ الحَيَوانَاتِ (٢).
لكِنْ (٣): لا يَجُوزُ أخْذُ العِوَضِ (٤) إلَّا في مُسابَقَةِ الخَيْلِ، والإبِلِ، والسِّهَامِ (٥)، بشُروطٍ خَمسَةٍ (٦):
أحَدُهَا: تَعيِينُ المَركُوبَيَن (٧)، أو: الرَّامِيَيَنِ (٨)، بالرُّؤْيَةِ (٩).
الثَّانِي: اتِّحَادُ المَرْكُوبَينِ (١٠)، أو: القَوسَينِ، بالنَّوعِ (١١).
(١) قوله: (وعلى الأقدَام) أي: وتجوزُ المُسابقةُ على الأقدام.
(٢) قوله: (وبكلِّ الحَيوانَات) كإبل وخيل وبغال وحمير وفِيَلَةٍ.
(٣) قوله: (لكِنْ) استدراك على قوله: «وهي جائزة في السفن ..... إلخ».
(٤) قوله: (لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ) لِمَنْ سَبَقَ.
(٥) قوله: (والسِّهام) أي: نُشَّاب ونَبل للرِّجال؛ لأنَّ النساء لَسنَ مأموراتٍ بالجِهاد. ش ع [١]
(٦) قوله: (بشُروطٍ خَمسة) متعلِّق ب «جائزة».
(٧) قوله: (تعيين المركُوبَين) في المُسابقة لا الراكِبَين؛ لأنَّ القَصدَ معرفةُ سُرعةِ عَدْوِ الحيوان الذي يُسابَق عليه. عثمان [٢].
(٨) قوله: (أو الرامِيَين) أي: أو تعيينُ الراميينِ في المُناضَلَةِ.
(٩) قوله: (بالرؤيةِ) فيهِما.
(١٠) قوله: (الثاني: اتِّحادُ المَركُوبَيَن) الشرط الثاني: اتِّحادُ المَركُوبين بالنوع في المُسابقة، فلا تَصِحُّ بين عَربيٍّ وهَجينٍ، أي: أبوه فقط عَربيٌّ.
(١١) قوله: (أو القَوسَين بالنَّوع) أي: واتِّحادُ القَوسين بالنَّوع في المُناضَلَة؛ لأنَّ
[١] «كشاف القناع» (٩/ ١٦٢)
[٢] «هداية الراغب» (٣/ ٦٠)