(١) قوله: (ومن بلغَ رَشيدًا) أي: صغيرٌ بلغ، ذَكرًا كان، أو أنثى، أو خُنثى، رَشيدًا، أو سَفيهًا ثمَّ رَشَدَ، انفكَّ عنه الحجرُ برشدِه. وقوله:«رشيدًا» حال من فاعل «بلغ» عثمان.
(٢) قوله: (ورَشَد) بابُهُ: قَتَل.
(٣) قوله: (انفكَّ الحَجرُ عنه) ولو بلا حُكم [١] حَاكِم [بفكه، وسواءٌ رشَّدَه الوليُّ؛ بأن شَهِدَ بأنه رَشيدٌ، أو لَا؛ لأنَّ الحَجر عليهِما لا يحتاج إلى حُكم، فيزولُ بدونِه؛ ولقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النِّساء: ٦].] [٢]
(٤) قوله: (ودُفِع إليه مالُه) ويُستحبُّ بإذنِ قاضٍ، وإشهادٍ برُشدٍ ودَفعٍ؛ ليأمَنَ التبعةَ. م ص [٣].
(٥) قوله: (لا قَبلَ ذلِكَ بحَالٍ) أي: لا ينفكُّ الحَجرُ عنه، ولا يُعطى مالَه قبلَ البُلوغِ والعَقلِ والرُّشدِ؛ لأن اللَّه تعالى لمَّا أمرَ بدفع أموالِ اليتامَى بوجودِ شَرطين، وهما: البلوغُ، والرُّشد، اقتضَى أنَّه لا يُدفع إليهم قبلَ وجودِهِما بحَال، ولو صَارُوا شُيوخًا؛ لظاهِر الآية. انتهى. الوالد.
[١] «بلا حكم» ليست في الأصل [٢] تقدم ما بين المعكوفين في الأصل فوضع في التعليق السابق [٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤٧٦)