[٣٧٣٨](حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني ([عن نافع] (١)، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا دعا أحدكم أخاه) المسلم (فليجب، عرسًا كان أو نحوه) بنصب الواو. استدل به أهل الظاهر على وجوب إتيان كل دعوة، عرسًا كان أو غيره (٢)، وبالوجوب [أخذ](٣) الشيخ أبو حامد وأتباعه، وقال في "البيان": إنه الأظهر (٤)، والجمهور على عدم الإجابة إلى غير العرس من الولائم، وهو ما صححوه؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعَى له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أحمد (٥).
[٣٧٣٩](حدثنا) الحافظ محمد (ابن المصفى) قال أبو حاتم: صدوق. (ثنا بقية) بن الوليد [(ثنا) محمد بن الوليد] (٦)(الزُّبيدي) بضم الزاي، أخرج له الشيخان (عن نافع بإسناد أيوب ومعناه) المذكور.
[٣٧٤٠](حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دعي) إلى وليمة (فليجب، فإن شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل منها (وإن شاء ترك) الأكل منها. فيه
(١) ساقط من جميع النسخ، وأثبتناه من "سنن أبي داود". (٢) انظر: "المحلى" ٩/ ٤٥١. (٣) في جميع النسخ: (أجاب) ولعل المثبت أصوب. (٤) "البيان" للعمراني ٩/ ٤٨٣. (٥) "المسند" ٤/ ٢١٧. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).