(عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كان ينبذ للنبي (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- الزبيب) زاد مسلم: في السقاء (٢)(فيشربه اليوم) لفظ النسائي: كان ينقع له الزبيب أول الليل فيشربه يومه (٣). وفي رواية: إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى (٤)(والغد وبعد الغد) ليس في هذا مخالفة لحديث عائشة قبله؛ لذكر اليوم فيه واليومين والثلاثة هنا؛ لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة عليه، ولعل حديث عائشة كان في زمن الحر حيث يخشى فساده في الزيادة على اليوم، وهنا حيث يؤمن فيه التغير قبل الثلاث كما تقدم.