السُّنَّة" (١) وروى ابن خزيمة بإسنَاده، عن شعبة قالَ: هذا الحَديث ثلث (٢) رَأس مالي (٣).
وقال الدارقطني: قالَ شعبة: ما أحدث بحَديث أحسَن منهُ (٤)، ورواه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبَّان، والحَاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة [عن عمرو](٥) بن مرة (٦) ورَوَى الدارقطني عن علي موقوفًا: اقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحَدكم جنَابة، فإن أصَابته فلا ولا حرفًا (٧). وهذا يعضد حَديث عَبد الله بن سَلمة، لكن قالَ ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحَديث لمن مَنَعَ الجنُب مِنَ القراءة؛ لأنه ليس فيه نَهي وإنما هو حكاية فعل ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ إنما امتنع من ذلك لأجل الجنَابة (٨).
وقالَ الشافعي في "سُنن حَرملة": إن كانَ هذا الحَديث ثابتًا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب (٩).
* * *
(١) "شرح السنة" للبغوي ٢/ ٤٢. وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٢) في (ص): يكن. وفي (س): من. (٣) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٠٤. (٤) "سنن الدارقطني" ١/ ١١٩. (٥) في (ص): عنه عرف. (٦) أحمد ١/ ٨٤، ابن خزيمة (٢٠٨)، ابن حبان (٧٩٩)، والحاكم ٤/ ١٠٧، والبزار في "مسنده" (٧٠٨)، والبيهقي في "الكبرى" ١/ ٨٨. (٧) "سنن الدارقطني" ١/ ٨٨. (٨) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٠٤. (٩) "المجموع" للنووي ٢/ ١٥٩.