على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وأما حديث الترمذي عن عائشة:"ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" وفي رواية: "فالحسوة منه حرام"(١). فهو على سبيل التمثيل، وهو شامل للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، والفرق بفتح الراء إناء يسع ستة عشر رطلًا.
[٣٦٨٢](حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) قال ابن دريد (٢): النون فيه زائدة، وهو من التقعيب وهو تحريك الشيء. وغيره يجعل النون أصلية، وقال أبو جعفر: قعنب شجر يعمل منه القسي، وقيل: نبت أحمر (عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البتع) بكسر الموحدة، وسكون المثناة فوق، وهو نبيذ العسل كما سيأتي (فقال: كل شيء أسكر فهو حرام) لفظ البخاري: "كل شراب أسكر فهو حرام"(٣). وقال: قال مَعْنُ -يعني: ابن عيسى القزاز، بالقاف وشدة الزاي الأولى-: [سألت مالكًا](٤) عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به (٥).
وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي والجمهور: أن المسكر كله
(١) "سنن الترمذي" (١٨٦٦) وقال: حديث حسن. (٢) "الاشتقاق" (ص ٢٢٢). (٣) البخاري (٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦). (٤) ما بين المعقوفين من "صحيح البخاري" قبل حديث (٥٥٨٥). (٥) "صحيح البخاري" قبل حديث (٥٥٨٥).