وتقدمَت رواية البيهقي عنهَا؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأراد أن ينَام توضأ أو تيمم. وإسنَاده حسَن (١)، وهذا يرد على ما روي عن ابن حبيب المالكي من وجوب الوضوء وبوبَ عليه أبُو عوَانة في "صحيحه" إيجَاب الوضوء على الجُنُب إذا أرَادَ النوم (٢). ثم استدل بعد (٣) ذلك هُو وابن خزيمة على عَدَم الوجُوب بحدَيث ابن عَباس مرفوعًا: "إنما أمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصَّلاة"(٤).
ونقل الطحاوي عن أبي يُوسُف أنهُ ذَهَب إلى عَدَم الاستحباب (٥) وتمسَّك بحديث عَائشة هذا أنه كانَ يجنب ثم يَنَام ولا يمسُّ ماء، وتعقب بأنه مَحمول على أنهُ ترك الوضوء لبَيَان الجَوَاز؛ لئلا يعتقد وجوبه، أو أنَّ قوله: لم يمسّ مَاء للغسْل (٦) كما قالَ ابن سريج (٧) فيما حكاهُ البيهقي (٨).