وقد نهى الله عن الخمر في كتابه وأمر باجتنابها، وتوعد على استباحتها، وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذا إبلاغ في الوعد، ونهاية في التهديد.
قال ابن رشد: وإن طالب متعسف جاهل بوجود لفظ التحريم لها في القرآن فإنَّه موجود في غير موضع، فإن الله سماها رجسًا، ثمَّ نص على [تحريم الرجس في قوله:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وسماها إثمًا في قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}، ثمَّ نص على] (٣) تحريم الإثم في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ}(٤) ولو لم يرد في القرآن إلا النهي لكان بيانه - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"إن الله حرم الخمر"(٥). فمن قال: إن الخمر ليس بحرام فهو كافر بالإجماع (٦).
(من العنب والتمر) وفي البخاري: قال حجاج، عن حماد، عن أبي حيان: مكان العنب: الزبيب (٧). ثمَّ قال في رواية أخرى: الخمر يصنع من
(١) المائدة: ٩٠. (٢) المائدة: ٩١. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٤) الأعراف: ٣٣. (٥) سلف برقم (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة. (٦) "المقدمات الممهدات" ١/ ٤٤١، وتتمة كلامه: يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قُتل. (٧) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥٨٨).