الآخر فذلك للاحتمال. قال: فعلى هذا يكون في قوله: (فيما لم يقسم) إشعارٌ بأنه قابل للقسمة، ولما دخلت (إنما) المعطية للحصر، اقتضت انحصار الشفعة في القابل (١).
[٣٥١٥](حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي أحد الأعلام، روى عنه البخاري في مواضع كما تقدم.
(قال: حدثنا الحسن بن الربيع) البجلي البوراني، قال أبو حاتم: من أوثق أصحاب ابن إدريس (٢) قال (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي الكوفي (عن) عبد الملك (بن جريج، عن) محمد (بن شهاب) بن عبد الرحمن ([عن أبي سلمة] (٣) أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا) ولا يضر الإبهام؛ لأنهما ثقات.
(عن أبي هريرة، [قال] (٤) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قسمت الأرض وحدت) أي (٥): الحدود، أي: ميزت عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، والمبني للفاعل منه حددت بفتح الدال الأولى كقبلت (فلا شفعة فيها).
روى الحديث الذي قبله [عن](٦) مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما عن أبي هريرة، ويعل (٧) الحديث ابن أبي حاتم في "العلل"، عن
(١) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٥٣٤ - ٥٣٥). (٢) انظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ١٤. (٣) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "السنن". (٤) من "السنن". (٥) سقط من (ر). والمثبت من (ل). (٦) زيادة يستقيم بها السياق. (٧) في (ر): وعل.