انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.
[٣٤٥٦](حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا)(١) ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا:"البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي"(٢). وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا:"ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار"(٣)، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما (٤) روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"حتى يتفرقا من مكانهما"(٥). (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة (٦) منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.
(١) بعدها في (ر، ل): نسخة: يتفرقا. (٢) "المصنف" ٤/ ٥٠٥ (٢٢٥٦٨). (٣) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٤ عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. (٤) في (ر)، (ل): (لمن). (٥) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧١. (٦) في (ر، ل): صفقته.