احتكر يريد أن يغالى (١) بها على (٢) المسلمين، فهو خاطئ، وقد برئ منه ذمة الله تعالى" (٣). قال أصحابنا: يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو: أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، فلو لم يمسكه لم يكن ادخارًا (٤). قال محمد بن عمرو (فقلت لسعيد) بن المسيب (فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر) واحتكار سعيد ومعمر يدل على أن الاحتكار ليس على عمومه، وإنما الكلام فيما يخرج منه، وفي الصحيح أن إنسانًا (٥) قال لسعيد: فإنك تحتكر.
قال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت (٦)، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح (٧).
(قال أبو داود: سألت أحمد) بن حنبل (ما الحكرة؟ ) بضم الحاء المهملة، وسكون الكاف، وهو حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى العلة (قال: ما فيه عيش الناس) أي حياتهم وقوتهم وهو المقتات دون غيره من الأقوات. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أبي شيء
(١) في "المستدرك": (يتغالى). (٢) سقط من (ل)، (ر)، والمثبت من "المستدرك". (٣) "المستدرك" ٢/ ١٢. (٤) "التنبيه في الفقه الشافعي" ص ٩٦. (٥) في (ر): أنسًا، والمثبت من (ل)، ورواه كذلك البيهقي ٦/ ٢٩ وعزاه لمسلم، ورواه مسلم (١٦٠٥) بلفظ: قيل لسعيد. (٦) "الاستذكار" ٢٠/ ٧٢. (٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٤٣.