تقدم، وأغرب الخطابيُ فزعم في "شرح البخاري": أن النهي للتنزيه (١). (وهي) أن يبيع (كلمة جامعة) أي: وأشار إلى ذلك البخاري فبوب عليه: باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (٢). يعني: استعمالًا للفظ (٣) البيع المشترك على معنييه، ومنه قوله:"لا يبع بعضكم على بيع (٤) بعض"(٥)، فعن مالك فيه روايتان.
قال البخاري: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري (٦)، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في "صحيحه" من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد. أنهيتم أن تبيعوا لهم (٧) أو [تبتاعوا لهم]؟ (٨) قال: نعم. قال محمد ابن سيرين: وصدق إنها كلمة جامعة (٩).
قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى اشتريته وبعته، وتقول: شريت الشيء بمعنى اشتريته وبعته (١٠).
وقال الأزهري: العرب تقول: بعت يعني بعت ما كنت تملكه،
(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١٠٤٤. (٢) "صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم ٧٠. (٣) في (ر): بلفظ. (٤) سقط من (ر). (٥) رواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة. (٦) "صحيح البخاري" كتاب البيوع - باب رقم ٧٠. (٧) سقط من (ر). (٨) في النسخ: تبتالهم. والمثبت من "مستخرج أبي عوانة". (٩) "مستخرج أبي عوانة" ٣/ ٢٧٤ (٤٩٤٦). (١٠) "غريب الحديث" ١/ ٢٥٣، "أدب الكاتب" ص ٢١٢، ٤٥٥.