عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثًا لم يعطه.
وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.
[٣٤٢٤](وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفًا بذلك (١).
(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في "الموطأ"(٢)، ورواية مسلم:"فأمر له بصاع أو مد أو مدين"(٣) على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ" تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه (٤). يعني: ساداته، وجمع إما (٥) باعتبار كونه مشتركًا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة (٦). (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد
(١) انظر: "شرح البخاري" ٦/ ٤٠٩. (٢) "الموطأ" ٢/ ٩٧٤. (٣) "صحيح مسلم" (١٥٧٧). (٤) "صحيح البخاري" (٥٣٧١). (٥) كذا في النسخ لم يذكر إلا اعتبارًا واحدًا، ولم يذكر اعتبارًا آخر. (٦) "صحيح مسلم" (١٢٠٢).