الوضوء] (١) لا يجب إلا على مَن نامَ مُضطجعًا" (٢). ورواية الطبرَاني في "الكبير": عن أبي أمَامة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نامَ حَتى (٣) نفخَ، ثم قالَ: "إنما الوضوء على من اضطجَعَ" (٤) وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواهُ عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: "ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع" (٥). ورواه البيهقي بلفظ: "لا يجبُ الوضُوء على من نامَ جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه" (٦).
(زَادَ عُثْمَانُ بن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني (٧).
(قَالَ أَبُو دَاودَ) و (قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجعًا، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد (٨) البرديجي (٩): هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه (١٠) من غير
(١) من (م)، وفي (د): الو ضوء. (٢) "سنن الترمذي" (٧٧). (٣) في (م): حين. (٤) "المعجم الكبير" ٨/ ٢٤٣ (٧٩٤٨) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٤٨: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. (٥) "المسند" ١/ ٢٥٦ من حديث ابن عباس. (٦) "السنن الكبرى" ١/ ١٢١ عن ابن عباس. (٧) الدارقطني ١/ ١٥٩. (٨) ليست في (م). (٩) في (ص): البردكي. (١٠) في (ص): بينته.