السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم:"أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس"(١)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (٢).
[٣٤٠٠](حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣). وذكره ابن حبان في "الثقات"(٤)، وروى له الجماعة.
(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر](٥)، مأخوذ من الحقل (٦).
قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (٧).
والمنهي (٨) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء
(١) "صحيح مسلم" (١٥٤٧/ ١١٦) من حديث رافع بن خديج. (٢) انظر: "المغني" ٥/ ٥٩٦. (٣) انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٨٥ (٢١٣٠)، "معرفة الثقات" (٧٨٨). (٤) ٤/ ٣٩٥. (٥) سقط من الأصل. والمثبت من "غريب الحديث". (٦) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩. (٧) انظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٤٧. (٨) في الأصل (والنهي). والمثبت من "فتح الباري".