والحقل القراح الطيب (١). يعني: من الأرض الصالح للزراعة، والمحاقل مواضع الزراعة كما أن المزارع مواضعها أيضًا (٢)، وقد ثبت (٣) في رواية البخاري المحاقل الذي نهى عنها من رواية رافع قال فيه: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قال: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر أو الشعير. قال:"لا تفعلوا"(٤).
(وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخا) أي: لا يعطي الأرض أخاه لينتفع بها إلا إذا كان عن ظهر غنى، كما قال المصنف في أواخر الزكاة:"خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى"(٥). وفي رواية قبلها في الذي جاءه بمثل بيضة من ذهب وأعرض عنه وقال:"يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذِه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"(٦).
(أو ليدع) وفي رواية للنسائي: "فليدعها"(٧). يعني الأرض. وفي رواية:"فليتركها"(٨). وأصرح من ذلك رواية البخاري:"فليمسك أرضه"(٩).
(١) "الصحاح" ٤/ ١٦٧١. (٢) انظر: "فتح الباري" ٥/ ١٥. (٣) في (ع): بين. (٤) "صحيح البخاري" (٢٣٣٩). (٥) سبق برقم (١٦٧٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. (٦) سبق برقم (١٦٧٣) من حديث جابر مرفوعًا. (٧) "المجتبى" ٧/ ٣٣. (٨) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٥١٣) من حديث جابر مرفوعًا. (٩) "صحيح البخاري" (٢٣٤٠) من حديث جابر مرفوعًا، (٢٣٤١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.