قال ابن المنذر: وبه أقول لعمُوم حَديث صَفوَان بن عَسال يعني الذي صَححهُ ابن خزيمة وغَيره، ففيه: إلا من غائط أو بَول أو نَوم. فسَوى بيَنها (٢) في الحكم، والمرادُ بقليله وكثيره طول زَمانه وقصَره، لا مبَادئه (٣).
(ثُمَ اسْتَيقَظْنا ثُمَّ رَقَدْنَا) ثانيًا (ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَ) بالنصب استثنائية (كم) ويجوز رَفع غَير على أن يكون صَفة لأحد وجَاز أن تقع صفة للنكرَة، وإن كانَ مُضَافًا إلى معرفة؛ لأن غير لا يتَعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغلها في الإبهَام، إلا إذا (٤) أضيف إلى المشتهر بالمغَايرَة.
وفيه إبَاحَة تأخير الصَّلاة بشغل (٥) يحصل للإمام إلى نصف الليل وبَوب البخاري باب (٦) تأخير العشاء إلى النصف ويجوز تأخيرها لغَير شغل، إذا عَلم بأنَّ بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظَار؛ لأن المنتَظر للصَّلاة في صَلاة.