أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١).
٣٣٨١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ وَقال: حَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَها ثُمَّ تَحمِلُ التي نُتِجَتْ (٢).
* * *
باب بيع الغرر
[٣٣٧٦](حدثنا أبو بكر) بن أبي شيبة (وعثمان ابنا) بوصل الهمزة أوله (٣) تثنية ابن لا جمع ابن ([أبي شيبة] (٤) قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس، عن عبيد الله)(٥) بالتصغير ابن أبي زياد (٦) القداح (٧) المكي، قال ابن أبي عدي: لم أر له شيئا منكرا (٨)(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر) قيل: المراد بالغرر (٩) الخطر، وقيل: التردد (١٠) بين جانبين
(١) رواه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤/ ٥). (٢) رواه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤/ ٦). (٣) سقط من (ر). والمثبت من المطبوع. (٤) في (ر): له. والمثبت من (ل). (٥) الصواب أنه عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة ثبت. انظر: "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٢٤. (٦) في (ر): الزناد. والمثبت من المطبوع. (٧) في (ر): المقداح. والمثبت من (ل). (٨) في (ل) و (ع): شيء منكر. وفي (ر): بشيء. والمثبت من "الكامل" ٥/ ٥٢٩. (٩) سقط من (ع). (١٠) في (ر): المتردد. والمثبت من (ل).