وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم (٢)، وعند أبي حنيفة [هو نهي](٣) كراهة (٤).
[٣٣٦٨](حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.
(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي)(٥) بضم الياء وكسر الهاء.
قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب (٦). ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.
قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه (٧) يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر (٨). زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال:"حتى يحمر"(٩) أي تبدو الحمرة في بعضها
(١) "الأوسط" ١٠/ ٥٥. (٢) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٢/ ١٢٢. (٣) في (ر): فهي. (٤) انظر: "المجموع" ١١/ ١١٧. (٥) في (ر): يزهر. (٦) "معالم السنن" ٣/ ٧١. (٧) في (ر): يقال: والمثبت من (ل) والفتح. (٨) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٩٨. (٩) "المجتبى ٧/ ٢٦٤.