(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم (١) والترمذي (٢)(فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر (٣)(ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي (٤) ولم يعين فيها الثمن.
قال البيهقي في كتاب "السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (٥).
وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (٦) واحدة غير جائز (٧).
قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (٨) قادح، ولا ترد الأحاديث (٩) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (١٠). انتهى.
(١) (١٥٩١). (٢) (١٢٥٥). (٣) رواها الطبراني ١٨/ ٣١٥ (٨١٤). (٤) ٧/ ٢٧٩. (٥) انظر: "السنن الكبرى" ٥/ ٢٩٣. (٦) في (ر): صفته. (٧) انظر: "المجموع" للنووي ١٠/ ٢٣٩. (٨) في الأصل (اضطراب). والمثبت من "المجموع". (٩) زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث. (١٠) "المجموع" ١٠/ ٢٣٩.