الله) تعالى (عنها)(١) كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء).
[٣٣٤٣](حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء (٢)، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال:"ما تنفعه صلاتي وذمته (٣) مرهونة"(٤). وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) في
(١) في (ر): عنه. (٢) "مسند أبي عوانة" ٣/ ٤٤٢ (٥٦٢٠). (٣) في (ر): دينه. (٤) لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الطبراني في "الأوسط" (٥٢٥٣) والبيهقي في "الكبرى" (١١٧٤٠) بلفظ: "فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهنٌ فِى قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللهِ". (٥) "المسند" ٢٢/ ٦٥. (٦) "سنن النسائي" ٤/ ٦٥. (٧) "صحيح ابن حبان" ٧/ ٣٣٤ (٣٠٦٤).