به غيره (١)(فمن كان حالفًا) ولا محالة عنها (فليحلف بالله) تعالى أو بصفة من صفاته كقوله: والله رب العالمين، ومن نفسي بيده. قال الماوردي في الأقضية (٢): لا يجوز الحلف بالطلاق ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله. وذكر في "الأحكام السلطانية" أن للمحتسب التحليف بالطلاق بخلاف القاضي (٣).
وروى ابن عساكر (٤) في "تاريخه": ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف (٥) به إلا منافق.
(أو ليسكت) لفظ البخاري: "أو ليصمت". يعني: عن اليمين بغيره. زاد البخاري في رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاكرًا ولا آثرًا (٦). يعني: ما حلفتُ بها قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا يعني: ذاكزا لها عن غيري ناقلاً عنه، وهو بلفظ الفاعل من الأثر وهو الرواية ونقل كلام الغير.
* * *
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٥. (٢) هذا كلام الإِمام الشافعي نقله عنه الماوردي في "الحاوي الكبير" ١٧/ ١٢٨. (٣) لم أقف عليه في "الأحكام السلطانية" ونقله عن الماوردي ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج" ١٠/ ٤. (٤) في النسخ الخطية: البخاري. خطأ. والمثبت الصواب. انظر: "تاريخ دمشق" ٥٧/ ٣٩٣. وقال: غريب جدًا. (٥) في (ل) و (ر): استمسك، والمثبت هو الموافق لما في "تاريخ دمشق" لابن عساكر. (٦) (٦٢٧١).