غير مقدرة فيكفي ما يقع عليها الاسم كما في صدقة المناجاة.
قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به (١). وقال بعض الحنفية: بقدر كفارة يمين. وهذا فاسد (٢).
قال النووي: والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بمقدار، بل يتصدق بما تيسر ويؤيده رواية المصنف ومسلم في رواية معمر: "فليتصدق بشيء".
وفيه دليل لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب (٣) كان ذنبًا يكتب عليه فلهذا أمر فيه بالصدقة دون المخاطر كما تقدم (٤).
* * *
(١) "معالم السنن" ٤/ ٤٥.(٢) "المفهم" للقرطبي ٤/ ٦٢٦، وانظر: "معالم السنن" ٤/ ٤٥.(٣) مطموسة في (ل).(٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٠٧ - ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute