(مِنْهَا) أي: لا تتوضؤوا الوضوء الشرعي منها، وإذا انتفى الوضُوء الشرعي لا ينتفي غَيره، وهو غسل الكفين، فإنهُ مستحب؛ لما روى الترمذي والحَاكم عن أبي هريرة، قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان حسّاس لحاس؛ فاحذروهُ على أنفسكم [من بات](٢) وفي يده غمر فأصَابهُ شيءٌ، فلا يلومَن إلا نفسه"(٣) وفي رواية أبي داود الآتية: "وفي يده غمر لم يَغسله"(٤) وحَساس، والغمر: ريح اللحم وزهُومَته.
(وَسُئِلَ عَنِ الصلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) المبَارك: جمع مَبرك، بفتح الميم والراء، وهو موضع بروكها.
(فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ) يُوضحهُ ما رواهُ الشافعي والطبراني من حَديث عَبد الله بن مغفل (٥) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أدركتم الصَّلاة وأنتم في أعَطان الإبل فاخرجوا منها وصلُّوا (٦)؛ فإنها
(١) في (ص، ل): فقالوا. (٢) سقطت من (ص). (٣) "سنن الترمذي" (١٨٥٩)، "المستدرك" ٤٧/ ١١٩. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذِه الألفاظ. (٤) ستأتي برقم (٣٨٥٢). (٥) في (س): معهر. (٦) سقطت من (س، ل، ص).