فهذا أصح من حديث ابن عيينة (٢). وأخرجه مالك عن الزهري مرسلًا (٣). وإخبار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ (٤). وفي رواية: والخلفاء، هلم جرًّا (٥).
ولأنهم شفعاء الميت، ومن شأن الشفيع أن يكون أمام المشفوع فيه. وأمما مما روي (٦) عن أبي هريرة أنه - عَلَيْهِ السَّلَامْ - قال:"امشوا خلف الجنازة"(٧). فضعيف. قال الحافظ عبد الحق:[كنانة](٨) لا يحتج به (٩).
وتقدم الجواب عن اتباع الجنازة، وأن المراد به الاتباع العرفي وهو المشي معها سواء كان خلفها أو أمامها.
[٣١٨٠](حَدَّثَنَا وهب بن بَقِيَّة) بفتح الموحدة وكسر القاف (عن خالد) بن عبد الله الواسطي (عن يونس) بن عبيد (عن زياد بن جبير) الثقفي ثقة (عن أبيه) جبير بن حيَّة - بالمثناة تحت - الثقفي، من رجال البخاري (عن المغيرة بن شعبة قال) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كذا رواه
(١) "صحيح ابن حبان" ٣٢٠/ ٧ (٣٠٤٨). (٢) في (ر): علية. (٣) "الموطأ" ١/ ٢٢٥. (٤) "تقريب التهذيب" (٢٤٥١)، انظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢. (٥) رواه مالك ١/ ٢٢٥. (٦) سقط من (ر). (٧) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٩٩ - ١٠٠ وقال: منكر. (٨) من "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٣٧. (٩) "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٣٧.