وروى ابن أبي شيبة والحاكم من طريق أبي وائل عن علي: أنه كان عنده مسك فأوصى أن يحنط به وقال: هو فضل حنوط النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). ورواه البيهقي أيضًا (٣).
وروى الروياني عن نصه في البيهقي: أنه لا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر.
قال الغزالي والإمام: التبخر بدخان العود أولى من تمسكه بالمسك (٤).
قال الإمام: رأى الشافعي تبخر الأكفان بالعود، واختاره على المسك لما صح عنده من كراهة ابن عمر (٥).
قال ابن الصلاح: وهذا عكس الثابت عن ابن عمر.
* * *
(١) انظر: "السنن الكبرى" ٣/ ٤٠٦ (٦٩٥٥). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ١٦٩ (١١١٤٦)، "المستدرك" ١/ ٣٦٠. كلاهما من طريق هارون بن سعد، لكن ابن أبي شيبة أسقط أبا وائل فقال عن هارون بن سعد أن عليًّا، والحاكم: عن هارون بن سعد عن أبي وائل قال ... وساق الحديث. (٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٠٥. ولم يسقط أبا وائل. (٤) "الوسيط" ٢/ ٢٧٣. (٥) "نهاية المطلب" ٣/ ٤٢.