داود: عندي حجة. قال:(حَدَّثَنَا حماد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية -رضي الله عنها- بمعنى)(١) بذلك (حديث مالك) المتقدم (زاد في حديث حفصة، عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه) بعد قولها: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا (أو سبعًا أو أكثر من ذلكِ) بكسر الكاف (إن رأيتنه) إلى آخره.
[٣١٤٧](حَدَّثَنَا هدبة بن خالد، قال: حَدَّثَنَا همام، قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن محمد بن سيرين: أنه كان يأخذ الغُسل) يعني: كيفية غسل الميت (عن أم عطية) قال (يغسل بالسدر مرتين) لعل هذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة وفيها: "اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا". وعلى هذا فيكون الثلاث غسلات منها ثنتان بماء وسدر، والثالثة بالماء والكافور.
قال في "البيان"(٢): يجعل الكافور في الماء لمن لم يكن محرمًا، فيستثنى هذا من قوله (والثالثة بالماء والكافور) وأغرب الجرجاني حيث قال في "التحرير": يستحب أن يكون في الأول شيء من سدر، وفي الثانية شيء من كافور، والثالثة بالماء القراح. [(٣) قال النووي: وهذا منابذ للحديث الصحيح (٤).
* * *
(١) في النسخ الخطية: يعني. وعليه أجرى سياق الكلام. (٢) "البيان" للعمراني ٣/ ٤٨. (٣) من هنا بدأ سقط في (ر). (٤) "المجموع" ٥/ ١٧٥.