كانَ يُدير ناقته في الموَاضع التي كانَ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يدير ناقته فيهَا (١).
[١٧٢](ثَنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يَحْيَى)(٢) القطان (عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ (٣)، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الفَتْحِ فتح مكة خَمْسَ صَلَوَاتٍ) مفرُوضَات (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ) قيل: فعل ذلك لبيَان الجَوَاز وإلا فَالمندُوب الوضوء لكُل صَلاة مفروضَة، وأما قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(٤) الآية فمعنَاها: إذا قمتم مُحدثين.
(وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) يعني: على أعلاهُما وأسْفلهما كما تقدم.
(فَقَالَ لَهُ عُمَرُ -رضي الله عنه-: إِنِّي رَأَيْتُكَ اليَوْمَ صَنَعْتَ (٥) شَيئا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (٦) قبلَ اليَوْم. قَالَ:(عَمْدًا صَنَعْتُهُ)(٧) هذا يدُل على أن ما تقدم من وضُوئه لكل صَلاة كانَ استحبابًا، ثم لما خشي أن يظن وجُوبه تركه لبَيَان الجَوَاز، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعدَ ذلك [خلافًا لمن خالف في ذلك](٨).
* * *
(١) "شرح البخاري" لابن بطال ١/ ٣٢١، ٣٢٢. (٢) من (م). (٣) في (ص): مزيد. وفي (س): يزيد. (٤) المائدة: ٦. (٥) زاد في (ص، س، ل، م): اليوم. (٦) في (ص، س، ل): صنعته. (٧) الحديث رواه مسلم (٢٧٧)، والترمذي (٦١)، والنسائي ١/ ٨٦، وابن ماجه (٥١٠)، والدارمي (٦٥٩)، وأحمد ٥/ ٣٥٠ جميعًا من طريق سفيان. (٨) من (د)، وفي (ل، م) خلافًا لمن.