فَلْيَتَعَجَّلْ" (١).
٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن غِياثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ أَنَّها كانَتْ تَفْلي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءُ مِنَ المُهاجِراتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنازِلَهنَّ أَنَّها تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْها فَأَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ المُهَاجِرِينَ النِّساءُ فَماتَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالمَدِينَةِ (٢).
* * *
باب إحياء الموات
قال الماوردي والروياني: حد الموات عند الشافعي ما (٣) لم يكن عامرًا ولا حريمًا لعامر قرب من العامر أو بعد.
وعند أبي حنيفة: هو ما بعد من العامر ولم يبلغه الماء.
قال ابن الرفعة: هو قسمان: أصلي: وهو ما لم يعمر قط. وطارئ: وهو ما خرب بعد عمارته.
واعلم أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات (٤).
[٣٠٧٣] (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، حَدَّثَنَا عبد الوهاب) بن عبد المجيد
(١) رواه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢).(٢) رواه أحمد ٦/ ٣٦٣، والبيهقي ٦/ ١٥٦.وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٧٠٣).(٣) سقط من (ر).(٤) "الأم" ٤/ ٤١، و"الحاوي" ٧/ ٤٨٠ و"مغني المحتاج" ٢/ ٣٦١ و"العناية شرح الهداية" ١٤/ ٣٠٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.