لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصَابع لا بأقل (١).
ثم قال: وتحديد الثلاث أصَابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. انتهى (٢). وسيأتي مَذهب الشافعي.
[١٦٤](ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي - رضي الله عنه - (قَالَ: كُنتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَينِ أَحَقَّ) بالنصب. مفعُول به (٣) لـ (أرى) من (ما كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إلا أحَقَّ)(بِالْغَسْلِ)(٤)(٥) كذا في رواية أبي علي التستري.
ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق (٦) ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ (٧) رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني (٨): الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي (٩) بإطلاق لفظ المَسْح على أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلى ما يتناوله الاسم.
وقال أحمد (١٠): يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا (١١) بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلى
(١) انظر: "المبسوط" للشيباني ١/ ٩٠، "المبسوط" للسرخسي ١/ ٢٣٢. (٢) "المحلى" ٢/ ١١٢. (٣) في (ص، س، ل، م): بأن. (٤) حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف. (٥) قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٨٩: إسناده صحيح. (٦) في (ص، س، ل): ساق. (٧) في (د، م): حتى. (٨) من (د، م). (٩) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ٩/ ١٣. (١٠) "المغني" ١/ ٣٧٧. (١١) في (ص): خطأ.